Law Blog Categories

more

Most Viewed Articles

التحكيم في مركز دبي المالي

Published on : 13 Jan 2016
Author(s):Mahmoud Hassan,Rini Agrawal

Lawyers in Abu Dhabi لقد تناولنا في مقال سابق الإجابة على ما إذا كان يمكن للفرد أن يختار قاضيه تحت عنوان ((هل يجوز اختيار قاضيك ؟ ))، وقد رأينا أن التحكيم هو صورة المثلى من صور اختيار الفرد لقاضيه  ، وعلى ذلك فإن التحكيم يفترض أن يكون أجدى وسيلة لفض المنازعات وذلك لما له من خاصية فريدة تميزه عن القضاء وهي أن الفرد هو الذي يختار المحكم وبذلك سيكون راض تماما عن الحكم الذي سيصدره  .

ولكن هذه الخاصية بالرغم منها مزية إلا أن هناك بعض العقبات التي تعترضها وتعرقل سير التحكيم وتؤدي إلى تأخيره بعض الوقت  ،.ولذا فإننا من هذه الزاوية سنتناول تلك العقبات وطرق التغلب عليها للوصول إلى تعيين المحكم أو المحكمين  لإصدار القرار النهائي الذي يسعى إليه المتحاكمان .

وهناك نوعان من التحكيم هما التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي ، فالتحكيم الحر هو ذلك التحكيم الذي يعطي الحرية الكاملة للخصوم في تحديد القواعد والإجراءات التي يتبعها المحكم الذي يختارونه لكي يفصل في النزاع المطروح عليه وفقا لهذه القواعد سواء كانت إجرائية أو موضوعية وفي المكان الذي يحددونه بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة أو النظام العام.  

ولقد أصبح التحكيم المؤسسي اما التحكيم المؤسسي فهو الذي يتم داخل مؤسسات تحكيمية وبناء على قواعد تلك المؤسسات المتعارف عليها من الاطراف والموضوعة قبل نشوء النزاع وتطبق على كافة النزاعات التي تعرض على تلك المؤسسة ولا تتقيد في موافقة الاطراف عليها كليا او جزئيا .

وقد اصبح التحكيم المؤسسي هو الأساس حاليا فالأطراف عادة ما يفضلون الاستعانة بأنظمة التحكيم المؤسسي لما تكفله لهم من تنظيم مسبق ومفصل لمعظم مسائل التحكيم، مما يمكنهم من تفادي إهدار الوقت والجهد في وضع قواعد وإجراءات التحكيم ، بالإضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها تلك الهيئات والمؤسسات .

ومن اشهر هذه المؤسسات المتخصصة في التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة مركز دبي الدولي للتحكيم ( DIAC )  ، ومركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC )  .

ولذا فإننا سنعرض هنا للعقبات التي تواجه تعيين المحكمين في التحكيم عموما وكيفية معالجة المشرع لتلك العقبات في قانون الإجراءات المدنية والتي تعتبر القواعد العامة وتنطبق على التحكيم الحرو طبقا للقواعد المنظمة لذلك في كل من مركز دبي الدولي للتحكيم ( DIAC )  ، ومركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC ) باعتبار أن تلك القواعد تنظم التحكيم المؤسسي.

العقبات التي تواجه تعيين المحكمين :-

وبما أن التحكيم قد يتم عن طريق محكم فرد أو هيئة تحكيم تتكون من عدد فردي وغالبا ما يكون ثلاثة فإن تعيين المحكم الفرد يكون دائما اسهل  وتكون العقبات اقل من تعيين هيئة تحكيم .

وبما أن التحكيم يهدف في النهاية إلى اقتضاء حق لأحد الطرفين على الطرف الآخر ، فإن الطرف المدين دائما ما يسعى إلى عرقلة الخصومة أو إطالة أمد الإجراءات ويثير كافة الدفوع والعقبات التي تعرقل تعيين المحكم أو البدء في إجراءات التحكيم ، بالإضافة إلى العقبات التي قد تحدث فعلا وتعيق تعيين المحكم بدون تدخل أحد الأطراف   :-

وعلى ذلك فإن العقبات تنقسم إلى عقبات مادية أو واقعية وعقبات قانونية .

العقبات المادية :-

وتتمثل تلك العقبات التي نطلق عليها مجازا عقبات مادية لأنها تتم دون تدخل من أي من الأطراف ومن ذلك رفض المحكم المعين أن يقوم بمهمة التحكيم ، أو اعتزله أو قام مانع من مباشرته كالعجز أو الوفاة.

كل تلك المعوقات تمنع المحكم من الإستمرار في نظر التحكيم والفصل فيه ، وتضطر الطرفين إلى تعيين محكم آخر .

كما قد يعتبر من العقبات التي تواجه تعيين المحكم هي عدم الإتفاق على محكم محدد وهنا قد يلجأ البعض إلى عمل ما يسمى بلائحة المحكمين وفيها يقوم كل طرف بكتابة لائحة تشمل عدد من المحكمين من ثلاث إلى أربع محكمين يعتبرهم مقبولين منه ومن الطرف الآخر وتجري مقابلة اللائحتين والأسماء المشتركة الواردة فيها فإذا لم يوجد إسم مشترك تعاد العملية حتى التوصل إلى إسم أو أسماء مشتركة واردة في اللائحتين. ومن خلال التكرار يتفهم كل طرف مواصفات الحكم المطلوب من الطرف الآخر.

كما أن هناك عقبات تتعلق باللغة والجنسية وذلك إذا كان التحكيم بين طرفين مختلفي الجنسية واللغة فيكون من الصعب على أحد الأطراف القبول بمحكم من نفس جنسية الطرف الآخر أو لغته ، وذلك لإحساسه المسبق بعدم الحيادية .

وإذا كان الوضع صعبا بالنسبة لاختيار المحكم الفرد فإنه يزداد صعوبة بالنسبة لرئيس هيئة التحكيم الذي يتم اختياره عن طريق المحكمين بحيث يصعب على أي من المحكمين اختيار المحكم الثالث من جنسية المحكم الآخر أوممن يتكلم بلغته .

كما يواجه اختيار المحكم مشكلة التخصص فهل يشترط أن يكون قانوني أو متخصصا في مجال معين أو في موضوع النزاع حتى يتم تعيينه محكما ؟

في الغالب الأعم لا يشترط في المحكم أن يكون قانونيا وذلك لأن اختيار المحكم في الغالب يعتمد على ثقة الطرفين فيه شخصيا وفي قدراته الشخصية ، ومن ثم فلا يشترط فيه أن يكون متخصصا في موضوع النزاع ، وذلك لأنه ببساطة يستطيع أن يستعين بأي من الخبراء لمعاونته في الفصل في النزاع .

العقبات القانونية :-

وتتمثل تلك العقبات في الدفوع القانونية أو الإجراءات التي يتخذها أحد الخصوم لمنع اختيار المحكم أو تأخير اختياره لوقت ما ، ومن ذلك مثلا في حالة أن يكون الإتفاق على أن يتم اختيار المحكم بالإتفاق بين الطرفين عدم موافقة الطرف على ترشيح الطرف الآخر بدون سبب ، أو عدم اتفاق المحكمين على اختيار المحكم الثالث ، وكذلك الطعن في حيادية المحكم أو طلب رده لأي سبب قد لا يستوجب الرد. محامون في أبوظبي.

وللتغلب على تلك العقبات أوجب القانون على المحكم عدة شروط وإجراءات وحلول في كل القواعد التي تنظم التحكيم سواء في القواعد العامة التي وردت في قانون الإجراءات المدنية أو القواعد الخاصة التي وردت في نظام التحكيم في مراكز التحكيم وسنعرض للقواعد التي ورد في قانون الإجراءات المدنية ثم التي وردت في النظم الخاصة بمراكز التحكيم على التوالي كما يلي :-

في قانون الإجراءات المدنية :-

لقد نصت المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي على أنه:

 (( إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو أمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له ، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن. ))

Lawyers in dubai

ومن هذا النص يتضح أن القانون قد نص على اختصاص المحكمة المختصة أصلا بالنزاع بسلطة تعيين المحكم في حالة حدوث أي عقبة تمنع من تعيينه ولم يكن هناك اتفاق بين الخصوم في هذا الشأن ، وإن كان القانون قد نص القانون على أن الحكم الصادر بتعيين المحكم هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، إلا أن محكمة التمييز قد غسرت هذا النص بأن المشرع قصد بالحكم الذي لا يجوز الطعن فيه هو الذي يصدر بتعيين أو استبدال المحكم في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة . وعدم جواز الإستئناف في هذا الحالة هو استثناء من القواعد العامة التي تجيز الطعن في الأحكام بطرق الطعن المقررة قانوناً ، ولذا فلا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه ، بحيث ينصب عدم قابلية ذلك الحكم للإستئناف على موضوع تعيين المحكم أو أستبداله ، فلا يستطيل إلى ما عداه من أحكام فاصلة في الموضوع ، ومن قبيل ذلك القضاء برفض تعيين المحكم أو رفض استبداله ، أو الفصل في الدفوع المتعلقة ببطلان إعلان الخصوم ، أو الأدعاء بعدم انعقاد الخصومة أو غير ذلك من المسائل الأولية التي يتوقف عليها تعيين المحكم .

وبالنسبة لرد المحكمين فإنالمادة (207)قد نظمت حالات الرد أو التنحي حيث ورد بها أنه إذا تنحى المحكم بغير سبب جدى عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات. ولحماية المحكم من تقلب الأراءا فقد نص القانون على حصانة المحكم من العزل إلا بموافقة الخصوم جميعا غير انه يجوز للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبناء على طلب احد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطيا بذلك. ، كما أنه لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تاليا لأخباره بتعيين الحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.

كما تضمن القانون حكما هاما في المادة 210 أنه إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل ، بمعنى أنه إذا لم يتم الإتفاق على مدة أخرى أو تمديد المدة يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال ستة اشهر وذلك ايضا من قبيل حرص المشرع على سرعة الفصل في موضوع التحكيم وإزالة جميع العقبات اللازمة للفصل في النزاع .

مركز دبي الدولي للتحكيم ( DIAC )

تنظم إجراءات التحكيم لدى مركز دبي الدولي للتحكيم " قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي" التي صدرت بموجب المرسوم رقم 11لسنة 2007 الخاص بالمصادقة على قواعد التحكيم الدولي وبالنسبة لتعيين هيئة التحكيم فنصت المادة رقم 9 وما بعدها من تلك القواعد على تنظيم عملية التعيين وكيفية إزالة كافة العقبات ، ولقد اتجهت تلك القواعد إلى تصدي المركز لتعيين المحكمين في كل حالة لا يكون فيها اتفاق أو كان هناك اتفاق ولم يتم الإلتزام به حيث ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة أنه إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن يقوم كل طرف بتعيين محكم، يفسر هذا الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية محكم ليتولى المركز تعيينه وفقاً لهذه القواعد وكذلك نصت المادة المذكورة في كل من البند 3 و4  على أنه إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعي أو المدعى عليه بتسمية محكم ولم يقم بذلك في طلب التحكيم أو في الرد خلال أي مدة زمنية محددة، يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وأن يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد.

وتنص  تلك القواعد أيضا على أنه عند غياب الاتفاق على إجراء محدد، يتفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل الأطراف على المحكم الثالث الذي سيتولى رئاسة الهيئة وإذا أخفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل الأطراف بالاتفاق على تعيين المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخر محكم، يتولى المركز تعيين رئيس الهيئة .

وتنظم المادة (13) إلغاء تعيين المحكم بسبب المحكم أو بسبب أي من الأطراف حيث ورد بها أنه إذا أرسل أي محكم إلى المركز إشعاراً كتابياً برغبته في الاستقالة أو إذا توفي المحكم أو أصبح غير قادر أو غير لائق للعمل، يجوز للمركز أن يلغي تعيينه وأنه إذا قام أي محكم بشكل مقصود بمخالفة اتفاقية التحكيم، أو هذه القواعد، أو لم يتصرف بشكل منصف وحيادي بين الأطراف، أو لم يقم بإجراء التحكيم، أو لم يشترك فيه بجهد معقول ولم يحاول تفادي أي تأخير أو مصاريف غير مبررة، يجوز للمركز أن يعتبر ذلك المحكم غير لائق للعمل ، ويجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توفرت ظروف تثير شكوكاً مبررة حول حيدته أو استقلاله. ويجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه، على أن يكون ذلك لأسباب علم بها بعد تمام التعيين.

وأنه على الطرف الذي يريد الاعتراض على محكم أن يرسل إلى المركز والهيئة وجميع الأطراف الأخرى طلباً خطياً يوضح فيه أسباب اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل الهيئة أو، بعد ذلك، خلال خمسة عشر يوماً من علمه بأي ظروف أشارت إليها الفقرتان (2) و (3) أعلاه. وإذا لم ينسحب المحكم المعترض عليه أو يوافق جميع الأطراف الآخرين على الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من استلام الطلب الخطي، يصدر المركز قراره بشأن الاعتراض.

وبالنسبة لجنسية المحكمين فقد حسمت قواعد مركز التحكيم بدبي في المادة 10  هذه المشكلة بالنص على أنه في الأحوال التي يكون فيها الأطراف من جنسيات مختلفة، لا يتم تعيين محكم منفرد أو رئيس هيئة من نفس جنسية أي طرف من الأطراف إلا إذا وافق الأطراف من الجنسية الأخرى على خلاف ذلك كتابة  

مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC )

تم إنشاء مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري عام 1993م تابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وينظم النظام الأساسي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في المادة 12 تشكيل الهيئات حيث ورد بها أنه يتم تشكيل هيئات التوفيق والتحكيم وفقاً لإشتراطات الأطراف واتفاقاتهم، وفي حال إغفال الأطراف، لأصول تشكيل أو تسمية أعضاء هذه الهيئات، أو عدم إيرادهم لأسماء أفراد الهيئات المذكورة، يقوم مدير عام المركز ـ بعد مشاورة الأطراف، باقتراح تشكيل هذه الهيئات، ويعلن الأطراف بهذا الإقتراح للرد عليه خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

وإذا لم يرد إلى مدير عام المركز، أي اعتراض خلال المدة المذكورة في البند (1) السابق، فيعتبر اقتراح مدير عام المركز بتشكيل الهيئة أو تسمية أعضائها مقبولاً من الأطراف ولا يجوز لأي طرف الإعتراض على هذا التشكيل أو التسمية. إلا إذا طرأت أسباب تجيز له رد الهيئات المذكورة وفق حكم المادة (12).

وإذا أعترض أي طرف على تشكيل الهيئة خلال المدة المحددة في البند (1) السابق فيصار إلى رفع هذا الإعتراض إلى لجنة العرف والتحكيم لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، للفصل فيها بقرار نهائي وملزم للأطراف.

وفي جميع الأحوال يختص مدير عام المركز بإعادة اقتراح تشكيل الهيئة على ضوء قرار لجنة العرف والتحكيم التجاري وفق الإجراءات السابقة.

وتنظم المادة 13 رد هيئات التوفيق والتحكيم حيث نصت على أنه لا يجوز لأي طرف ، دون موافقة الطرف الآخر، الرجوع عن تسمية هيئات التوفيق أو التحكيم قبل مباشرتها لمهمتها إذا كان تشكيل وتسمية هذا الهيئات قد ورد في اتفاقاتهم الخطية.

ويجوز لأي طرف رد هيئات التوفيق أو التحكيم بعد توقيع إتفاق تسميتها أو بعد مباشرة المهمة إذا ظهر سبب الرد بعد تمام هذين الإجرائين ، ويكون رد هيئات التوفيق أو التحكيم جائزاً إذا ثبت ما يؤكد عدم صلاحية أو حياد أي من أفراد هذه الهيئات كالقرابة المانعة، أو النيابة القانونية، أو الارتباط المصلحي، أو سبق إبداء الرأي في القضية، أو أي سبب أخر يطمئن لجنة العرف والتحكيم التجاري لدى الغرفة أو من شأنه ارتياب طالب الرد، بالهيئة أو أي عضو فيها.

وبالنسبة للإجراءات فإنه يقدم طلب الرد إلى مدير عام المركز بمذكرة خطية معللة مشفوعة بالمستندات والأدلة المؤيدة لما جاء فيها ويرفع هذا الطلب إلى لجنة العرف والتحكيم التجاري للبت فيه خلال إسبوع. ويعتبر قرار اللجنة فيما انتهى إليه نهائياً وملزماً للأطراف وغير قابل لأية وسيلة من وسائل المراجعة أو الطعن.

يترتب على تقديم طلب الرد، وقف إجراءات التوفيق أو التحكيم حتى صدور قرار لجنة العرف والتحكيم التجاري بهذا الشأن.

 

وفي النهاية فإننا قد رأينا العقبات التي تواجه تعيين المحكمين وكيف حاول المشرع التغلب عليها ووضع أنسب الحلول القانونية لها وذلك لتفادي التأخير أو تعطيل الفصل في النزاع ، وذلك كله بهدف تحقيق العدالة الناجزة فالعدالة البطيئة تعادل الظلم الناجز .

Related Articles