Law Blog Categories

more

Most Viewed Articles

القانون الجنائي الاتحادي لدولة الإمارات

Published on : 15 Feb 2018
Author(s):Abd El Ghany

اكتشاف المزور:التزوير بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة (الجزء 1 من 2)

 

Law Firms in Dubaiوفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية من القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992 (القانون)، بموجب المادة 1 من القانون سالف الذكر، على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه وهذا مبدأ عام. وينص القانون على أن المدعي أو صاحب المطالبة يجب أن يثبت ادعائه وأن للمدعى عليه الحق في الانكار.

إن الإثباتات الأولى للأدلة التي تثبت الوقائع هي المحررات الرسمية و/ أو العرفية. وينص القانون أيضا على أن المحررات الرسمية أو العامة، التي ينشئها موظف عمومي، تعتبر حجة على كافة المتنازعين، بما في ذلك ما  هو مثبت ما لم يكن مزور بالطرق المنصوص عليها في القانون. والمحررات العرفية، هي الوثيقة التي أنشأتها الأطراف، هي دليل بين الأطراف فقط، ولكن بالنسبة للآخرين لا تعتبر دليلاً، باستثناء شروط معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تخلق الوثيقة الرسمية الحق في الأعيان والوثيقة العرفية قد تخلق الحق فقط في الأشخاص.

والمبدأ الأساسي للأدلة هو أن الوثيقة العرفية تعتبر صادرة عن أولئك الذين وقعوا عليها، ما لم ينكر صراحة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصماته. غير أنه إذا قبل بالمحرر في المحكمة أو رد عليها دون أي اعتراض أو اعتمد على هذه الوثيقة في المحكمة لصالح الوثيقة، فسيعتبر أنه قد قبل صحة المستند أو أنه لا يستطيع أن ينكر صحة المحرر. وعلاوة على ذلك، إذا كان هناك أي تزوير لديه للطعن في تزوير الوثيقة. إذا أعلن الخصم أصالة الطوابع المستخدمة في الوثيقة العرفية ولكنه نفى الإقناع، فإنه يستخدم الحق في الطعن في التزوير.

ومن الضروري أن نلاحظ أن أصل المحرر العرفي عامة وغير رسمي يكفي أن ينكر فقط استبعاد أثر الوثيقة العرفية، ولكنه قد لا يكون كافي في جميع الحالات أو بعض الحالات. وفي مثل هذه الحالات، يعتبر تحدي انكار تزوير هذا المحرر المزور أمرا ضروريا ويجب على المرء أن يثبت تزويره في الوثائق.


أولا - تعريف التزوير في الوثائق

ويحدد التزوير بموجب المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987:

"تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .

  1. ويعد من طرق التزوير:
  2. إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه .
  3. وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
  4. الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
  5. اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
  6. ملئ ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
  7. انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
  8. تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته" .

 وفي السياق المذكور أعلاه يمكن الاستنتاج بأن هناك نوعين من التزوير وهما تزوير المواد والتزوير الأخلاقي، وهو ما يفسر أدناه:


تزوير المادي: يقال إن التزوير المادي يتم عند إجراء تغيير مادي في الوثيقة من قبل المزور الذي يمكن اداركه بالحواس مثل العينين، سواء كان ذلك إضافة أو حذف أو تعديل في المستند الأصلي الموجود أو عن طريق إنشاء وثيقة جديدة.

 التزوير المعنوي: يقال إن التزوير المعنوي يجرى عندما يخلق المزور تغييرا في المعنى والمضمون والظروف في وقت التحرير ولكن ليس في شكل مادي أو شكلي كتحرير مقالات أو بيانات غير تلك التي تصدرها الأطراف التعاقدية. على سبيل المثال: شخص ما ينتحل شخصية شخص آخر في العقد أو الموظف يلقي بيانات عن شخص في وثيقة مخالفة لما قاله أو، مشيراً إلى أنه أخذ رشاوى أو المال في حين أنه لم يتلق أي أموال.

دعونا ننظر في هذا المثال: لإثبات صحة التصريحات كاذبة أو أن نقول أن هذا الشخص يعرف الحقائق التي لا يعترف بها أو التي لم يتم التعرف عليها. على سبيل المثال: المرأة (فاطمة) تعلن كذبا أنها شخص حقيقي أي شخص تدعي (أفرين) أمام المحامي الرسمي أو كاتب العدل، ويتم تسجيل بياناتها، ويتم إجراء التعامل على هذا الأساس الوقائعي، ولكن في الظروف الحقيقية (أفرين) امرأة أخرى. وعلاوة على ذلك، في حين تتظاهر النساء الأخريات (عفرين)، فإن النساء منتحلات فاطمة يقولن إنني أفرين ويتلقى مبلغاً وعلامات كما لو كانت أفرين. إذا قالت (فاطمة) إنها (أفرين) فسوف تكون  منتحلة عن طريق الفم ولكن إذا كانت توقع أيضا على أنها  أنها تدعي أنها أفرين فإنها سوف تزور شفوياً وكذلك مادياً. محامون في رأس الخيمة.

ويمكن أن يتم التعرف على التزوير المادي بسهولة ويثبت أنه يتعارض مع التزوير المعنوي الذي قد يكون من الصعب إدراكه وفي الوقت نفسه يصعب إثباته.

فإن أي تزوير مادي ومعنوي يقوم به التزوير سواء كان مستخدما أو غير مستخدم من قبل الزور يمكن أن يعزى إلى الشخص الذي أنشأ الوثائق. لاستبعاد أثر هذه الوثيقة، يتم استخدام عدة أساليب كام بما في ذلك الحرمان الذي يكفي في بعض الحالات لاستبعاد تأثير وثيقة مزورة، ولكن في حالات أخرى، قد لا يكون من المفيد تماما إنكار إلا إذا تم رفع تحدي التزوير أيضا. رأت المحاكم أن "القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بقصد تغيير الحقيقة في وثيقة".

فإن هذه المادة تشرع الآن في مناقشة المسائل التي تنطوي على إنكار في مزاعم التزوير والمطالبات الصعبة القائمة على التزوير.

Lawyers in Abu Dhabiالإنكار

عملاً بأحكام المادتين 11 و 23 (1) من قانون الإثبات، فإن مجرد الانكار من شخص ما يكفي في حالة المحرر العرفي الذي يمكن الطعن فيه بالتزوير، بينما الطعن بالكتابة أو الختم أو التوقيع أو البصمة. وبالتالي، فإن الطرف الآخر يعتمد على المحرر لإثبات صحته وبالتالي يتحمل عبئ الإثبات على الشخص الذي يعتمد على الوثيقة.

وقد قضت محكمة النقض في دبي بما يلي في هذا الصدد: إن الحكم في هذه المحكمة ينص في مادتيه 11 و 23 (1) من قانون الإثبات على أن مجرد إنكار شخص ما يكفي والوثيقة الرسمية أو العرفية، يمكن الطعن في التزوير، في حين أن التنافس على الكتابة أو الختم أو التوقيع أو البصمة التي تنطبق فقط على المحررات غير الرسمية حتى تثبت من قبل الخصم الذي يحمل على صحة التوقيع على المحرر. وبما أن الخصم هو المسؤول عن عبئ الإثبات في هذه الحالة وليس هناك ضرورة لاتخاذ الشخص الذي ينكر الطعن بالتزوير على ما نسب إليه باعتباره توقيعه.
 
وفي 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2012، حكم الاستئناف رقم 93 لسنة 2012 الصادر عن محكمة التمييز بأن الشخص الذي ينفي ما ينسب إليه بالتوقيع على وثيقة أصيلة، يجب على الطرف الآخر أن يثبت الوثيقة الموقعة، أي الطرف الذي يسعى إلى الاعتماد على هذه المحرر يجب أن تثبت صحتها.
 
سيركز التسلسل الثاني من هذه المقالة على المسائل التي تنطوي على تحدي المطالبة بالتزوير وإجراءات التزوير في ظل قانون الإمارات العربية المتحدة، وبعض السوابق القضائية المثيرة للاهتمام التي أقرتها قوانين التمييز في محاكم دبي ومحاكم أبوظبي والاتحاد الأعلى محكمة.

___________________________________________________________________________________

  1. المحكمة الاتحادية العليا – القضية رقم 409 لعام 2007 المقررة في 16 يوليو 2007.
  2. انظر أيضاً- حكم المحكمة الاتحادية العليا في القضية رقم 633 لعام 2005 في الجلسة التي تم عقدها في 13 نوفمبرا 2005"، وقد تم تسويتها وفقا للمادة 11 من قانون الإثبات بأن الوثائق العرفية ستعتبر صادرة من الشخص الذي وقع عليها، ما لم ينكر صراحة خط اليد أو التوقيع أو الختم أو البصمة المنسوبة إليه أما الوريث أو الخلف فهو لن يكون مطلوبا إنكاره، ويكفي له أن ينكر معرفته بخط اليد أو التوقيع أو الختم أو البصمة على أنه الشخص الذي يستمد منه حقه، فإنه لا يكون مفتوحا للاضطهاد الذي يخالف محتويات الوثيقة لحرمان الكتابة اليدوية أو التوقيع أو الختم أو البصمة المنسوبة إليه أو الاعتماد على عدم معرفته بها على أساس أن أيا مما سبق من قبل شخص يستمد حقه منه.
 

Related Articles